السيد محمد صادق الروحاني
240
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ولو قال يا ابن الزاني ، أو الزانية ، أو يا ابن الزانيين فالحد للأبوين إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا ، ويعزر لو قال للمسلم ابن الكافرة أو أمك زانية
--> ( 1 ) تقدم ص 234 من هذا الجزء . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 205 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 187 ح 34526 .